الرأي القانوني في قرار عقيلة شراء الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية

[post-views]
194

بوابة ليبيا الاخباري خاص

طالعنا في الفترة القريبة الماضية قرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رقم 42 لسنة 2018  بشأن المحفظة الإستثمارية طويلة المدى ويطالب المستشار عقيلة صالح من المحفظة الإستثمارية طويلة المدى شراء وسداد ديون ليبيا المستحقة السداد لصالح المستشفيات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد استشار موقع بوابة ليبيا الاخباري عدداً من القانونيين وأصحاب الخبرة القانونية في هذا المجال وقد حصلنا علي الرأي القانوني في هذا القرار وفق الأتي :-

حيث أقر الخبراء القانونين بأنه نظراً للجدال الحاصل في مدى قانونية القرار المشار إليه بعد الإطلاع علي القوانين والقرارات ذات العلاقة الآتية:-

أولا: أن المحفظة الاستثمارية طويلة المدي نشأت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) رقم ( 767) لسنة 1991م باعتبارها محفظة استثمارية تجارية لغرض الإستثمار الطويل الأجل تحقيقا لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وخلق موارد إضافية للنقد الأجنبي في ليبيا،وتحقيقا لمبدأ عدالة توزيع ثروة المجتمع بين الأجيال بتكوين احتياطي أستراتيجي للأجيال القادمة وذلك باضافة أرباح وعوائد الاستثمار الأصل المبلغ المستثمر وتنمية أموال المحفظة بما يخصص لها من حصيلة مبيعات قطاع النفط ومشتقاته،نشاطات المحفظة أرصدة نقدية و ودائع زمنية لأجل -محافظ أوراق مالية – إستثمارات عقارية – قروض.

ثانيا:- بتاريخ 28 أغسطس سنة 2006 صدر قرار من مجلس الوزراء ( اللجنة الشعبية العامة سابقا ) بتأسيس المؤسسة الليبية للاستثمار وتم أعادة تنظيمها بموجب القانون ( 13 ) لسنة 2010م.

1- حدد أغراضها في مادته الخامسة منه (( أغراض المؤسسة هي أستثمار الأموال المخصصة للاستثمار في الخارج على أسس الجدوي الاقتصادية علي نحو تساهم في تنمية موارد الاقتصاد الوطني وتنويعها ويحقق أفضل عوائد الدخل والإيرادات الأخرى للدولة …. ).

2- وجاء في مادته السادسة (( ويكون للمؤسسة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء ويتكون مجلس الأمناء من رئيس الوزراء ( بمثابة رئيس مجلس الادارة ) و وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي،إلى جانب عدد من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجال الإستثمار الدولي…

3- جاء في مادته السابعة مجلس الأمناء: هو الجهة العليا للمؤسسة التي تختص بالإشراف على المؤسسة وإدارتها … ويكون للمؤسسة مجلس إدارة ومدير تنفيذي ( مواد 10- 14 ).

4- ونص في مادته السادسة عشر (( تعد ملكاً للمؤسسة الأموال والجهات التالية:-

  • فائض الإيرادات النفطية المجنبة المحددة من مجلس الوزراء.
  • المحفظة الاستثمارية طويلة المدى.
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
  • الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • شركة الاستثمارات النفطية.

بهذا فيما سبق نفيدكم بالأتي:-

  • يلاحظ أن المحفظة الاستثمارية طويلة المدي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار بموجب القانون 13 لسنة 2010م بتنظيم المؤسسة تعتبر من أصولها،وتتمثل الولاية في حماية وصون الأصول الآستثمارات وإنمائها،والاتجاه إلي الإستثمار بالخارج استناداً على دراسات الجدوى الأقتصادية في شتى المجالات،وتدار عن طريق مجلس الأمناء للمؤسسة والجهة المختصة بالإشراف على المؤسسة وإدارتها وعن طريق مجلس إدارتها،ويكون ذلك أختصاص السلطات التفيذية في إدارة المحافظ الإستثمارية.
  • أن القانون رقم 13 لسنة 2010م المشار إليه لم يحدد أنه يمكن للمؤسسة أن تخصص جزءاً من أموالها في شراء ديون وبعد ذلك تقوم الحكومة بسداد هذا المبلغ لصالحها.
  • ولو أفترضنا أنه من اختصاص مجلس النواب بإعتباره الجهة التشريعية وله تدخل وتعديل في قوانين أو أغراض مؤسسة ما،بهذا لابد أن يمر بعدة مراحل من إعداد لعرضه وفتحه للنقاش في جلسة السلطة التشريعية حتى يأخذ السند القانوني ولا يصدر من رئيس مجلس النواب كرئيس أنما يصدر من المجلس بصورته مجتمعة بشكل قانوني مثلاً.

وتأسيساً علي ذلك نرى:-

أن قرار رئيس مجلس النواب رقم 42 لسنة 2018 المشار إليه صادر من شخص غير مختص أنه لا يملك صلاحية إصدار مثل هذا القرار، وإن سداد أية التزامات مالية على الدولة الليبية يكون من اختصاص الجهة التنفيذية ( مجلس الوزراء و الوزارات التابعة له ) التي تمثل ليبيا وليس عبر إستثماراتها والمحددة بالقانون بكيفية التصرف في أموالها.

 


#تقرير_خاص_بوابة_ليبيا

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.