وجاء القانون، الذي أعلنه المجلس اليوم الأربعاء، في فصلين و13 مادة، وتضمنت مواد الباب الأول من القانون تعريف المصطلحات التي يتضمنها القانون، التي تقع في إطار جريمة السحر والشعوذة والكهانة، والأفعال التي يعاقب عليها القانون في هذا الشأن، وآلية إثبات الجريمة.
في حين تناولت مواد الباب الثاني من القانون العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها، ومن له عقوبة من له علاقة بجريمة، التي تتراوح من السجن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف دينار إلى الإعدام في حال تسببت الجريمة في القتل.